الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٣*مسالة:
وسئل عن مسجد فيه إمام لم يحضر تقدم أحد العمار بمن أحضر معه بعد انتظار الإمام على ما يجب له عليهم نظره، فصلى هذا الرجل قبل الإمام في موضع تجوز فيه صلاته بصلاة الإمام، ثم جاء الإمام فصلى بقوم في أول المسجد في موضع تجوز صلاتهم وصلاته ما يكون صلاة الجميع؟
قال: أن صلاة المصلي قبل الإمام يختلف فيها:
فبعض يقول: إنها فاسدة إذ هو صلى خلف الإمام في موضع تجوز صلاته بصلاته.
وبعض يقول: صلاته تامة.
قلت له: فلو صلى قبل أن ينتظر الإمام، هل يكون الاختلاف واحد؟
فكان معناه أن يكون واحد.
قلت له: أرأيت لو صلى الرجل في أول المسجد حيث صلى الإمام كان الاختلاف في صلاة الإمام على اختلاف قوله.
قلت: فما يعجبك في صلاة هذا؟
قال: يعجبني أن تكون تامة.
١٩٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.