الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٥ويكذب، وأما صلاة من خلفه فأرجو أن في بعض القول أن لا بدل عليهم.
وقيل: عليهم البدل إذا كان هو على غير وضوء، وإذا كان كذلك وجب عليهم إن أمكنه ذلك.
*مسألة:
وعن رجل يدخل الفلج الواسع فيغمره الماء إلى نصف بطنه أو إلى الصدر إلى موضع مكشوف وإلا ستر عليه، واغتساله من غير واجب، فتوضأ في الماء وهو يخاف أن يدركه أحد من الناس ويقوم من الماء بوضوئه ذلك، فيصلي بالناس وتلك أيضا عادته؟
قلت: عليه نقض في صلاته أو كفارة أو بدل، وصلاة من خلفه، أم ما يلزمه في ذلك؟
قال: معنى أنه قيل ليس له أن يتوضأ عاريا في موضع غير مستتر فإن فعل لم يتوضأ وضوءه، فعلى هذا فيعجبني أن يكون عليه البدل، وفي بعض القول أنه ما لم يره أحد حين يتوضأ فلا بأس عليه، وانظر في ذلك وصلاة من خلفه، لأنه قد قبل لو صلى بهم على غير وضوء كانت صلاته فاسدة وصلاتهم تامة.
*مسألة:
وقال: في رجل أراد أن يصلي فريضته في المسجد خلف صف والإمام يصلي نافلة أو قيام شهر رمضان؟