الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

أنه في بعض قول أصحابنا وفي آثارهم أن صلاته تامة، وقالوا: النفل لا يفسد الفرض، والفرض يفسد النفل والفرض.

قال: وأما إن أراد أن يصلي فريضة والإمام يصلي فريضة فلا يتم ذلك إلا أن يكون في والج المسجد والإمام في مقدم الصف، وبينهما الباب الأول، ويكون الباب خلف المصلي.

*مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مع الإمام، ويوجد في بعض الحديث: إلا ركعتي الفجر، ومعنى أقمت الصلاة إذا قامت الصلاة وقال: إن الراوية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: ومعنى أنه إذا ثبت معنى الصلاة بالإقامة فقد قامت فريضة أو نافلة على معنى القول، لأن الإمامة أولى بالمسجد وأهلها.

*مسألة:

وصلاة الجماعة فريضة لقول الله تعالى: ﴿الذي يراك حين تقوم وتقلبك في المساجد﴾ وفي تركها تشديد من الفقهاء على غير عذر من التارك لها.

وكذلك عرفت عن بعض أصحابنا أنه لا يقوم العض عن بعض في قيام الجماعة، وفي بعض القول أن قيام البعض من أهل المصر يجزي عن البعض.