الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠١الحادي عشر: أن يكون ساترا، فإن صلى عريان بعريان مثله جاز، ويكون إمامهم وسطهم.
الثاني عشر: أن يكون متطهرا بالماء، فإن صلى متيمم بمتيمم مثله جاز، وقيل لا بأس بإمام المتيمم.
الثالث عشر: أن يكون سالما من الضرورات كسلس البول والنجو والريح ونحوه، فإن صلى بمثله جاز.
الرابع عشر: أن يكون بصيرا فإن صلى أعمى بأعمى مثله جاز، وقيل لا بأس بإمامة الأعمى.
الخامس عشر: أن لا يكون خصيا، فإن صلى بمثله جاز، وقيل: لا بأس بإمامة الخصي.
السادس عشر: أن لا يكون خنثى مشكلا.
السابع عشر: أن لا يكون مقيدا، فإن صلى بمثله جاز، وقيل: لا بأس بإمامة المقيد.
الثامن عشر: أن تكون صلاة الإمام والمأموم متفقة في الفريضة، فإن صلى منتفل خلف مفترض جاز.
التاسع عشر: لا يكون ولد زنى على بعض القول، فإن صلى بمثله جاز باتفاق.
العشرون: أن لا يكون مسافرا، وإن صلى بمثله جاز، وقيل:
٢٠١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.