الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

الحادي عشر: أن يكون ساترا، فإن صلى عريان بعريان مثله جاز، ويكون إمامهم وسطهم.

الثاني عشر: أن يكون متطهرا بالماء، فإن صلى متيمم بمتيمم مثله جاز، وقيل لا بأس بإمام المتيمم.

الثالث عشر: أن يكون سالما من الضرورات كسلس البول والنجو والريح ونحوه، فإن صلى بمثله جاز.

الرابع عشر: أن يكون بصيرا فإن صلى أعمى بأعمى مثله جاز، وقيل لا بأس بإمامة الأعمى.

الخامس عشر: أن لا يكون خصيا، فإن صلى بمثله جاز، وقيل: لا بأس بإمامة الخصي.

السادس عشر: أن لا يكون خنثى مشكلا.

السابع عشر: أن لا يكون مقيدا، فإن صلى بمثله جاز، وقيل: لا بأس بإمامة المقيد.

الثامن عشر: أن تكون صلاة الإمام والمأموم متفقة في الفريضة، فإن صلى منتفل خلف مفترض جاز.

التاسع عشر: لا يكون ولد زنى على بعض القول، فإن صلى بمثله جاز باتفاق.

العشرون: أن لا يكون مسافرا، وإن صلى بمثله جاز، وقيل: