الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

لا بأس بإمامة المسافر، ولكن يقول إذا فرغ من صلاته: أتموا صلاتكم فرادى إني مسافر وبه نعمل.

*مسألة:

ومن غيره: وقيل: لا يضر أن يكون الإمام إماما لرجل قد صلى تلك الصلاة، وأما أنا فلا أحب أن يجهر بالصلاة مع رجل يصلي نافلة إلا أن يكون معه غيره.

قال غيره: ومعنى أنه قد قيل: ذلك إذا صلى بمن قد صلى تلك الصلاة أن صلاته حيثما يكون إماما في مسجد جاز، ولا يجوز غير ذلك.

وقيل: إن ذلك جائز مجملا.

قال محمد بن المسبح: ذلك جائز أن يصف عنده رجل قد صلى تلك الصلاة.

وقال أيضا: أنه جائز أن يصف رجل قد صلى مع رجل لم يصلي ـ وفي نسخة ـ مع رجل خلف الإمام.

وكذلك أن يصف مع الرجل عبد أو غلام قد راهق الحلم، وحافظ على الصلاة، وكان أحدهما ـ في نسختين ـ أو كان أحدهما مع الإمام عن يمينه، ولم يكن رجل يصفان معه، أو كان رجل يصفان معه، أو كان رجل وامرأة يصليان بصلاة الإمام صلى الرجل من خلف الإمام، والمرأة خلف الرجل قيل كعرف الديك.