الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

وإن كانت امرأتان إلى ما أكثر، كان الرجل على يمين الإمام وضعفن النساء خلف ذلك.

ومن غيره: قال: معنى يختلف في صفوفهن:

فقال من قال: الصفوف مثل الرجال.

وقال من قال: ليس عليهن صفوف، ويعجبني في المسجد وغير المسجد في الفرائض أن يصففن، ويعجبني في النوافل في المسجد وغير المسجد أن يصلين صلاة الإمام، حيث ما كن خلف من يصلين صلاة المكتوبة بإمام منهن.

*مسألة:

قلت له: هل للنساء أن يصلين المكتوبة بإمام منهن؟

قال: لا بين ذلك، ولا أعلم ذلك جائز في قول أصحابنا.

ومن غيره: من جواب أحمد بن محمد بن الحسن: وعن امرأة هل تؤم النساء في الفريضة ونافلة.

فعندي أنه قيل: تؤم النساء في الفريضة و النافلة، وتكون في وسطهن، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بذلك.

*مسالة:

وإذا جاء ثالث مع الإثنين أحدهما إمام لصابحه؟

فلا يتقدم الإمام، ولكن يتأخر الرجل إلى صاحبه الذي أراد أن.