الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

أن يدخل معها، وإن تقدم الإمام بلا بأس، وقيل: إذا صلى رجل مع الإمام فكان عن يساره، فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا نقض عليه، وإن تعمد لذاك فسدت صلاة الرجل، وهو قول محمد بن المسبح.

وقد قيل: تامة وإن صلى رجل عن يمين الإمام، وجاء ثالث فصلى من خلفهما أو صلى عن يسار الإمام؟

فقد أخطأ ولا نبصر نقضا.

قال محمد بن المسبح: الذي صلى عن يسار الإمام فصلاته تامة، والذي من خلفه فأحب أن يبدل صلاته.

وقال من قال: إذا صلى رجل عن يمين الإمام، وجاء الثالث فصلى عن يمين الرجل أن صلاة الذي صلى عن يمين الذي عن يمين الإمام منتقضة، فينظر في ذلك.

ومن غيره: قال: وقد قيل: أن صلاته تامة، وإن صلى رجل غن يمين الإمام، ثم جاء قوم فصفوا خلف ذلك الرجل، ولم يتأخر الرجل الذي عن يمين الإمام، فصلاتهم جميعا تامة إن كان هو جهل أن يتأخر، وإن تعمد لذلك بعد أن علم السنة غير ذلك فسدت صلاته.

*مسألة:

وقيل: اختلف في الذي يصلي خلف الإمام، فيكون خلفه، أو عن يساره أو عن يمين الذي عن يمينه، أو عن يسار الذي عن يساره: