الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

فقال من قال: صلاتهم فاسدة على كل حال.

وقال من قال: صلاتهم تامة على كل حال.

وقال من قال: تجوز صلاتهم على الجهل والنسيان.

وقال من قال: تجوز صلاتهم إلا من أراد خلاف السنة فإن صلاته على ذلك فاسدة، وإذا أراد خلاف السنة.

ويوجد لو أن رجلا كان وحده وهو إمام أنه يصف عن قفا الإمام في بعض القول، مم أجاز ذلك فيما بلغنا أبو عبد الله محمد بن محبوب، وأبو المؤثر الصلت بن خميس، وأبو عبد الله محمد بن روح رحمهم الله.

وكذلك يوجد عن أبي الحواري، أن الواحد إن كان خلف الإمام يصلي معه وقدامه شيء من الإمام لم تنتقض صلاته إلا أن ينفسخ الإمام خمسة عشر ذراعا.

قال أبو الحسن محمد بن الحسن: وكذلك يوج عن أبي علي موسى بن على رحمه الله.

وقال من قال: إن كان يحسن أن يصف عن يمين الإمام صلى.