الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦عن يمينه، وإن لم يحسن صلى عن قفاه، وذلك جائز له، وحفظنا ذلك شفاها عن أبي سعيد رضي الله عنه.
وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا أن يصف عن يمين الإمام.
*مسألة:
ويؤمر الداخل أن لا يجر إليه المصلي في المكان الذي ينبغي أن يجره إلا حتى يوجه، ثم يجره ويحرم فيصف معه، فقد دخل في الصلاة أحسن مما أن يتأخر المتقدم قبل أن يكون هذا الرجل داخلا في الصلاة.
قال أبو عبد الله: كله جائز، ويوجد عن أبي المؤثر في ذلك ترخيص قال: لو جره قبل أن يحرم أو بعد ما أحرم فصلاتهما جميعا تامة ما لم يكن المجرور بينه وبين الإمام مقام رجل أن لو مشى على هيئته.
*مسالة:
وعن أبي الحواري، لعله وعن أبي عبد الله رحمه الله قال: قد قيل: إذا سجد الرجل الذي خلف الإمام حذاء منكبيه، أو رأسه فعليه النقض، والذي نحب نحن أن لا تنتقض صلاته إذا سجد حذاء منكبيه.
وقال: إذا كانوا في موضع ضيق فقد قيل يكون سجوده خلف الإمام حذاء ركبتي الإمام