الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧وقال من قال: حتى يسبقهم الإمام بمنكبيه ورأسه.
وقال أبو عبد الله: القول الأول أحب إلي وبه نأخذ، والقول الآخر أوسع عندنا، ولا بأس به.
وقال محمد بن المسبح: إذا سبقه الإمام بشيء جازت صلاته، قال: وقد قيل: ولو سجد حذاء رأس الإمام جازت صلاته، والله أعلم.
٢٠٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.