الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

وقال من قال: حتى يسبقهم الإمام بمنكبيه ورأسه.

وقال أبو عبد الله: القول الأول أحب إلي وبه نأخذ، والقول الآخر أوسع عندنا، ولا بأس به.

وقال محمد بن المسبح: إذا سبقه الإمام بشيء جازت صلاته، قال: وقد قيل: ولو سجد حذاء رأس الإمام جازت صلاته، والله أعلم.