الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

الوقت وهي على سبيل الرجية، فهذا عندي مما يختلف فيه في الكفارة.

وإن كانت على سبيل التعمد والخيانة لذلك بترك الصلاة، فهو أشد، وفي التعمد أكد في ذلك وأقرب في الكفارة من الجهالة في قول أصحابنا، وإذا ثم سبب تظنه أو تأوله على حال فأحب أن لا يكون عليها كفارة يجزيها الاستغفار والصلاة.

*مسألة:

وسئل عن رجل مسافر حضرته الهاجرة، وقام يصلي الهاجرة والعصر، ونيته الجمع في صلاة الهاجرة والعصر، ثم حول نيته أن يصلي الهاجرة وحدها قصرا، أو يصلي العصر وحدها، هل له ذلك؟

قال: معنى أنه قيل أن له ذلك جائزا.

قلت له: فإن أحرم على أنه يصلي القصر كل صلاة في وقتها، فلما صلى الأولى أراد أن يجمع إليها الثانية، هل له ذلك؟

قال: معنى أنه قد قيل فيه باختلاف:

قال من قال: له ذلك.

وقال من قال: ليس له ذلك، وأكثر القول أن ليس له ذلك.