الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

*مسألة:

وعن رجل خرج من بلده مسافرا، وقد حضر وقت الصلاة فلم يصلي حتى صار إلى حد السفر، ما يصلي هذه الصلاة تماما أم قصرا؟

قال: معنى أنه يختلف في ذلك:

قال من قال: يصلي هذه الصلاة تماما ويجر إليها الثانية قصرا.

وقال من قال: يصليها قصرا، وإن أراد أضاف إليها الثانية قصرا إن أراد الجمع.

*مسألة:

وسألته عن قوم قدموا من سفر من ناحية أزكى وهم من أهل سمد نزوى، فصلى بعضهم عند قبر الشيخ محمد بن الحسن رحمه الله قصرا، وصلى بعضهم بحذاء رحى الماء التي في أسفل الوادي سعال تماما، هل تكون صلاتهم تامة على ما وصفت لك؟

قال: معنى أن المسافر إذا قدم من سفره، فصلى في بقعة خراب والعمار عن يمينه وشماله، أو عن يمينه وشماله، فمعنى أنه قيل: أن هذا موضع قصر إذا كان مسافرا أو قادما من سفره ما لم يدخل في وسط العمار، ويكون العمار خلفه.

ومعنى أن بعضا يقول: إذا صار في موضع يكون العمار عن يمينه وعن شماله، فهو بمنزلة العمار في أمر الصلاة والقصر والتمام.