الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١١قلت له: فمن صلى قصرا في موضع التمام ما يلزمه على معنى الجهل أو تأويل أن العمار عن يمينه وشماله؟
قال: معنى أنه إذا وافق، ومن غيره الذي وجدت أن عليه البدل والكفارة، وقيل: لا كفارة عليه، والله أعلم.
*مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: معنى أنه قيل: إن نزوى وسمد وسعال في معنى الصلاة للمسافر في القصر، والتمام أنها قرية واحدة، وإذا وصل المسافر إلى موضع خراب فصلى فيه والعمار عن يمينه، أو عن شماله، ولم يكن بعد خلفه وتلقاء وجهه، فهو في موضع خراب.
فمعنى أنه يختلف في ذلك:
قال من قال: هو في خراب أن يصلي قصرا، وله أن يصلي تماما، وأما إذا لم يكن العمار عن يمينه ولا عن شماله، وإنما العمار أمام وجهه.
فمعنى أنه قيل: يصلي قصرا وهو في خراب، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
*مسألة:
وسألته عن رجل مسافر صلى صلاته، ثم صلى بقوم مقيمين هذه الصلاة التي صلاها، وعلموا أنه مسافر ولم يعلمهم أنه صلى هذه الصلاة، ما تكون صلاتهم تامة أم لا؟