الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٣قال: معنى أنه قيل: لا تتم على ذلك ولا أعلم في ذلك اختلافا من قول أصحابنا.
قلت له: فما يلزم من هذا الأمر لهم؟
قال: معنى أنه قيل: يلزمه التوبة إذا أتى بما لا يختلف فيه من الأمر في الدين وأشبه عندي فيما عليه أن يعلمهم إلا أن يكون منه ذلك على رأيهم أو دينهم.
قلت له: فإن أحدا منهم قد مات ما يلزم هذا الأمر؟
قال: معنى أنه قد قيل تجزيه التوبة إذا عدم الخبر.
قلت: فعليه أن يخرج بنفسه في أعلامهم؟
قال: معنى أنه قد قيل: إذا كان مما يختلف فيه، ولم يعلم أنه مذهبهم ولا رأيهم، وكان قبولهم منه مما لا يسع في الدين معنا ما قيل أن عليه الخروج في مثل هذا إذا قدر على ذلك معنى ما يلزمه الخروج في اللازمات من وجود الزاد والراحلة، وأمان الطريق وصحة البدن.
قلت له: فإن وجد هذا الرجل واحدا من القوم الذين صلوا هذه الصلاة بقول أعليه أعلامه ويعلمه أن يعلم الآخرين إذا ضمن له بذلك؟
قال: معنى أنه إذا ثبت عليه أعلامهم فلا يبرئه من ذلك إلا أن.