الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٤يعلمهم، أو صحة حجة تقوم عنه بذلك في الحكم بشاهدي عدل أو في الإطمئنانة لمن يجوز تصديقه من الثقة الواحد فصاعدا.
*مسألة:
وسألته عن رجل من سلوت خرج هو وامرأته من نزوى، فاتخذها وطنا وأتما الصلاة، ثم إن الرجل خرج من نزوى إلى سلوت، وتخلفت المرأة بنزوى، ثم رجع من سلوت فقصر الصلاة بنزوى ما تصلي هذه المرأة قصرا كصلاة زوجها، أو تكون على تمامها في الصلاة إلى أن تخرج من نزوى كما خرج هو؟
قال: معنى أنه قيل في بعض القول حتى تخرج من حيث لزمها التمام بمجاوزة الفرسخين، وما لم يجاوز الفرسخين، ورجعت دونها على حال التمام.
وفي بعض القول: عندي أنها تتحول إلى القصر إذا تحول زوجها إلى القصر في ذلك البلد إذا كان أنما لزمها التمام بسببه ونيته، ولم يكن ذلك من قبل نفسها، وهي عند صاحب هذا القول مثل العبد إذا اشتراه من يتم أو يقصر، فهو تبع لسيده ذلك.
قلت له: فإن تزوجها وهي تتم الصلاة في بلد كان هو يقصر فيه الصلاة، ما تكون صلاتها؟
قال: هذه عندي غير الأولى، ومعنى أن تتم الصلاة على ما كانت عليه، لأنها لزمها التمام من قبل نفسها حتى تخرج من ذلك البلد إلى مجاوزة الفرسخين.