الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

فإذا رجعت كانت حينئذ تبعا لزوجها في قصر الصلاة.

قلت له: فإن مات الزوج في البلد الذي كان يقصر فيه الصلاة، وكانت تصلي فيه بصلاته، هل لها أن تصلي تماما وهي في العدة منه، أم ليس لها أن تصلي تماما حتى تنقضي عدتها؟

وقال: معنى أنه إذا نوت المقام كان عليها التمام، لأنها قد ملكت نفسها/ وكل حال كان الزوج أملك بها فهي تبع له؟

قال: هكذا معنى.

*مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: في رجل خرج من بلده يريد سفرا يتعدى الفرسخين، وقد حان وقت الصلاة، فغاب الوقت قبل أن يتعدى العمران؟

فعليه إعادة الصلاة بالتمام، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإن عدى العمران وهو بعد في الوقت صلاها تماما أيضا.

وقد قال من قال: قصرا، وإن فات الوقت بعد أن عدى العمران جاز له القصر والتمام أيضا