الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

*مسألة:

وسألته عن مسافر خاف أن تفوته الصلاة إلى أن يصل إلى الماء، وهو يعرف مكانه فصلى بالتيمم، ثم وصل إلى الماء في وقت أحد الصلاتين الآخرة منهما، وفات وقت الأولى منهما، هل عليه بدل الجمع؟

قال: معنى أنه لا بدل عليه.

*مسألة:

وعن الأمة إذا كان سيدها في بلد يتم الصلاة، ولها زوج يقصر الصلاة أتتم هي مثل سيدها أم تقصر مثل زوجها؟

قال: معنى أن طاعة الملك أشبه في معنى الصلاة.

قلت: أرأيت لو قال السيد: لا يستخدمها وهي مع الزوج منقطعة الليل والنهار أكله سواء؟

قال: يشبه عندي أنه مثل الأولى، وأنا لا أعرف.

قلت له: فإن أعتقها السيد، هل ينتقل إلى حكم الزوج في معنى الصلاة من حينها؟

قال: معنى أنه إذا ثبت لها التمام بوجه في ذلك البلد، فمعنى أنه لا ينتقل بحكم الزوجية في معنى الصلاة في القصر حتى يسافر سفرا.