الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

يجب فيه القصر أو بمعنى ما يوجب به القصر غير حكم البيع، فمعنى أنه يقع.

*مسألة:

وسئل عن رجل خرج من بلده في حاجته يريد أن يتعدى الفرسخين، فلقي حاجته دون الفرسخين، وحضر وقت الصلاة أيصلي قصرا أم تماما؟

قال: يشبه عندي أن يصلي تماما ما لم يكن عدا الفرسخين، لأنه في الفرسخين يتم الصلاة.

قلت له: فإذا بلغ رأس الفرسخين يصلي تماما أو قصرا؟

قال: معنى أنه قيل: إنها مسألة ضيقة، واختلفوا في حكم القصر والتمام في رأس الفرسخين:

قال من قال: يصلي قصرا على رأس الفرسخين لتقارب المعنى في ذلك فيما يقع من الشبه في ذلك، ولا أعرف في ذلك علة بعينها.

وقال من قال: أنه يصلي تماما حتى يخرج من الفرسخين، وأن رأس الشيء منه ولم يحصل له الخروج منه إلا بعد مزايلته كله.

وقال من قال: أنه يختلف الذي يريد مجاوزة الفرسخين، يخرج من العمران ويصلي القصر، ثم تبدوا له الرجعة إلى بلده.

فقال من قال: قد تمت صلاته على ما صلاها من القصر.