الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٨وقال من قال: عليه الإعادة، فإن فات وقتها وهو قد خرج من العمران، ولم يصل فقد انهدمت تلك النية، وعليه أن يصليها تماما فيما عندي.
قلت له: فمن سار حول القرية حتى تعدى الفرسخين سائرا فعليه القصر فيما عندي فيما قيل.
قلت له: أرأيت إن نوى تعدى الفرسخين في مشيه ذلك في الخراب حول القرية، هل له أن يقصر حين ما يخرج من العمران، ورأيته يجعل هذا كذلك.
*مسألة:
وعن رجل يريد سفرا ويحضره وقت الصلاة، وهو في بلده، ولو دخل وقتها وهو في عمران بلده، فأراد أن يجمع؟
فإن انقطع عنه عمران بلده فجمع فصلى الأولى التي قد دخل وقتها وهو في عمران بلده تماما، والثانية قصرا فعل ذلك محمد بن المسبح، وقد خرجنا نحو وهو من سمايل نريد حاشدين مع الإمام عزان بن تميم رحمه الله، فحضر وقت الظهر ونحن في القرية، فلما سرنا بالجبل من سمايل وهو أعلاها تقدم بنا من النخل من أعلى بعد انقطاع النخل من شرع الجبل، وذلك في أول وقت صلاة الظهر فصلى بنا الظهر تماما والعصر قصرا جمعناها، ثم سرنا.