الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠فعليه أن يصلي الأولى قصرا كما لزمته وهو في حد القصر والثانية تماما.
قلت له: فهل عليه كفارة في الأولى التي فات وقتها وهو بعد في حد القصر فلم يصلها حتى دخل بلده في وقت الأخرى؟
فقيل: عن عزان بن الصقر رحمه الله: أنه لم ير عليه كفارة، وإذا دخل بلده حتى فات لعله بعد أن فات وقت الأولى، وهو في حد القصر فلم يصلها حتى دخل بلده صلاها قصرا أو جمع إليها الثانية تماما، ولا كفارة عليه.
وقال بعضهم: إذا دخل بلده في وقت الأولى صلاها تماما وأفرد، وذلك عليه واجب، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
قلت له: فإن دخل بلده في وقت الأولى لم يصلها حتى فات وقتها بعد دخوله بلده، وذلك أنه دخل بلده وصلاة المغرب لم تفت، ولم يغب الشفق فلم يصلها حتى فات وقتها وما يلزمه، وهل عليه كفارة؟
قال: نعم وإن دخل بلده، وقد فاتت صلاة المغرب قبل أن يدخل عمران بلده، فإنه يصلي المغرب التي قد فاتته في حد القصر، ويجمع إليها عشاء الآخرة تماما، ولا كفارة عليه.
وكذلك إذا فاتته صلاة الظهر وهو في حد القصر فلم يصلها حتى دخل بلده؟
صلاها قصرا وجمع إليها العصر تماما، ولا كفارة عليه.