الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢١*مسألة:
وحفظ أبو المؤثر، عن أبي زياد، عن هاشم: أن من دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده، ثم خرج يريد سفرا فصار في حد القصر قبل أن ينقضي وقت الصلاة أنه يجب عليه القصر.
وقال أبو زياد: أن أبا علي موسى بن علي رحمه الله كان يرى التمام في مثل هذا.
وقال أبو زياد: أنه قد صلى هاشم خلف أبي علي تماما في هذه المسألة، جائزان جميعا.
وقال أبو زياد: من نوى القصر وقد خرج من القرية بعد أن دخل عليه وقت الصلاة، ورأى القصر ثم احتجوا على ذلك، ورأى من كان في قريته قد دخل عليه وقت الصلاة، ثم خرج فصار في حد القصر قبل انقضاء وقتها: إن عليه القصر فقالوا له: مثل ما عليه.
قال هاشم: وإن هو سار حتى يذهب الوقت، كان عليه التمام في البلد، لأنه يخرج وقد حضر وقتها وهو في بلده، وله الجمع في ذلك أن يجمع الصلاتين، وقد جاء بذلك الأثر فيصلي الأولى التي قد دخل وقتها وهو في حد التمام تماما، ثم يجمع إليها الثانية قصرا.
قلت: فهل عليه كفارة؟
قال: لا.