الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢قال أبو زياد: وإن كان أقبل من سفره فدخل عليه وقت الصلاة وهو في حد القصر، فلم يصل حتى دخل بلده وهو في الوقت؟
فقد وجبت عليه التمام مثل ما له من القصر.
قال غير أبي زياد: فإن دخل بلده وقد فات وقتها وهو بعد في حد القصر؟
صلاها قصرا لأنها قد لزمته قصرا، وإن جمع فله أن يصلي الثانية تماما ولا كفارة عليه في الأولى.
*مسألة:
وسئل هاشم عن مسافر إذا خرج وقد حضر وقت الصلاة، وهو في القرية، ثم سار حتى أتى موضع القصر؟
فقال أصحابنا: إنه يقصر الصلاة ما دام في وقت الصلاة، وإن هو سار بعد ما دخل موضع القصر حتى يذهب القصر لزمه التمام والبدل، لأنه خرج وقد حضر الوقت ومن غيره له الجمع إن أراد الجمع، وجاء بذلك الأثر، ولكنه يصلي الأولى التي دخل وقتها وهو في حد التمام تماما، ويجمع إليها الثانية قصرا وليس عليه كفارة.
*مسالة:
وقال غير هاشم: إذا حضر وقت الصلاة في السفر قبل أن يدخل بلده، ثم دخلها وهو بعد في وقتها؟