الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣فإن عليه التمام ويلزمه التمام ويفرد، وإن دخل بلده وقد فات وقتها وهو في حد القصر صلاها قصرا، وجمع إليها الثانية تماما، ولا كفارة عليه.
وعن أبي بكر الموصلي: أن للمسافر مثل ما عليه في الدخول والخروج إن خرج من بيته، وقد دخل وقت الصلاة ثم مضى حتى يدخل موضع القصر فعليه القصر.
وقال من قال: القصر ما دام في وقتها، وإن أراد أن يجمع الصلاتين قصرا جمعهما قصرا، وإن دخل حد القصر في وقتها فلم يصلها حتى فات وقتها كان عليه التمام، لأنه قد خرج وقت وقد حضر وقتها في بلده أو بيته، وله أن يجمع قد جاء بذلك الأثر يصلي الأولى تماما والآخرة قصرا.
أبو بكر: وإن دخل بلده وقد دخل وقت الصلاة في موضع القصر، فلم يصل؟
فعليه التمام، ورأى أبي بكر أحب إلي.
قلت لأبي الحواري: ينبغي أن يكون إن دخل بلده هو في وقتها صلاها تماما، وإن فات وقتها في السفر صلاها قصرا كما لزمته، وإن جمع قصر الأولى وصلى الثانية تماما، وإذا حضر وقت الصلاة وهو في بلده، ثم حتى تعدى عمران بلده أو تعدى بلده بشيء يسير؟
فإنه يصليها قصرا إذا كان في وقتها بعد، وأن تعدل عمران بلده