الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤وفاتت الصلاة من بعد ما تعدى العمران، وهو يريد أن يجمع ولم يجمع حتى فات وقت الأولى؟
فإنه يصلي الأولى التي فات وقتها بعد دخوله حد القصر تماما، والثانية قصرا.
وما حد العمران؟
قال: حد العمران النخل والبيوت، وإن حضر وقت الأولى وهو في السفر فلم يصل حتى فات وقتها وهو في حد القصر ثم دخل بلده في وقت الآخرة وكان ينوي الجمع فإنه يجمع ويقصر الأولى ويصلي الآخرة تماما.
*مسألة:
ومن خرج من بلده وقد حضر وقت الصلاة، فيجوز له أن يؤخرها حتى يدخل حد القصر ثم يصليها، والتي بعدها بالجمع؟
قال: إذا كانت إرادته في ذلك أن يجمع فنعم ما لم يخف فوتها، وهو في موضع التمام، والله أعلم.
*مسألة:
وعن مسافر حضرته الصلاة وهو خارج من عمران بلده، فلم يصل حتى دخل عمران بلده، وقد فاتت الصلاة فصلاها في عمران بلده جاهلا بما فعل، ما يلزمه في ذلك؟
٢٢٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.