الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

قال: معنى أنه إذا لم يصل الأولى حتى فات وقتها فدخل بلده، وقت الآخرة فقد أساء ويصلي الأولى إذا فات وقتها في حد السفر قصرا، ويصلي الآخرة في وقتها تماما، ويستغفر ربه من تلك، وإن صام عشرة أيام معروفا أحب إلي.

*مسألة:

وعن رجل صلى في سفره تماما اجتهاد منه أنه أفضل ما يلزمه في ذلك؟

قال: إنه إذا كان بدين أو برأي يذهب إليه ويعتمد عليه، وفات الوقت قبل أن يعلم برأي المسلمين فقيل: لا بدل عليه، وإن كان إنما هو جاهل بما يلزمه ورأيه رأي من يرى القصر من المسلمين صلى تماما على أنه يظن أن ذلك جائز باجتهاد نظره، فأحسب أنه في بعض القول: أن عليه البدل والكفارة.

وفي بعض القول: أن عليه البدل ولا كفارة عليه.

*مسألة:

قلت له: فالرجل خرج على أنه مسافر فوصل إلى بعض الطريق فصلى الصلاتين فجمعهما، ثم رجع إلى بلده قبل أن يجاوز الفرسخين، تكون صلاته هذه تامة أم يصلي صلاته؟

قال: معنى أنه قيل: إن صلاته تامة في بعض القول، إذا رجع من دون الفرسخين إذا كان سفرا يتجاوز فيه الفرسخين.