الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦*مسألة:
وسئل عن عبد لرجلين أحدهما مسافر والآخر مقيم فما يصلي هذا العبد، صلاة المسافر أو صلاة المقيم؟
قال: معنى إذا كان العبد في بلد المقيم والمسافر معه صلى صلاة المقيم، فإذا أخرج العبد مع المسافر برضا من السيد المقيم كان العبد يصلي صلاة المسافر.
قلت له: فإن كان يخدم كل واحد منهما شهرا كيف يصلي؟
قال: معنى أنه يصلي صلاة نفسه، ويعجبني تماما.
*مسألة:
ومن غيره: وقيل: الجمع سنة، وفي إحياء أعظم سنن الإسلام أعظم الثواب، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: يجوز جهل الجمع، ولا يجوز جهل القصر، لأنه فريضة، ومن سافر من حيث يتم سفرا يتعدى فيه الفرسخين، فإذا خرج لذلك من عمران بلده الذي يتم فيه لزمه القصر.
وقال غيره: حتى يتعدى الفرسخين، ولو أراد مجاوزتهما، والفرسخ قيل أثني عشر ألف ذراع.
وقال من قال: يكون القياس من المسجد الجامع.
وقال من قال: القياس من العمران.
٢٢٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.