الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

ويوجد عن أبي مروان: أن الرجل إذا تزوج المرأة وشرطوا لها عليه السكن في بلدها، فإن عليه التمام، وإن خرجت هي معه إلى بلده أتمت الصلاة، فإذا رجعا إلى بلدها هي أتما فيها الصلاة.

*مسألة:

وعمن خرج مسافرا، فلما صار دون الفرسخين بدا له أن يرجع، وقد فاتته الأولى، لأن نيته أن يجمع؟

قال: يصلي الأولى أربعة ثم ينتظر ويصلى العصر أربعا، وذلك إذا نوى الرجعة قبل أن يفوت الوقت، وأما إذا نوى الرجعة من بعد أن فات الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين.

*مسألة:

وإذا تزوج الرجل المرأة في بلدها التي تتم فيها الصلاة، وهو يقصر في هذا البلد؟

فإنها تتم حتى تخرج من بلدها مجاوزة الفرسخين، فإذا جاوزت الفرسخين ثم رجعت إلى بلدها قصرت فيها ما لم يكن شرط سكن.

وإذا كان هو يتم في بلدها هي وهي تقصر فيها؟

فإذا دخل فيها أتمت الصلاة، وقيل: تتم إذا أوفاها عاجلها وقيل: إذا رضيت به زوجا وملكها لزمها التمام.

وإذا طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها؟