الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

فإذا انقضت عدتها رجعت إلى الجمع، وإن طلقها ثلاثا أو خلعها رجعت إلى الجمع، إلا أن تنوي المقام.

قال المؤلف: أحب النظر في هذه المسألة وفيمن تزوج امرأة من البداة وشرطت سكنها مع أهلها، ولم يكن لأهلها وطن معروف؟

قال: هذا شرط منتقض، وما دامت مع أهلها فهي تتم، فإذا خرجت مع زوجها فهي تبع لزوجها، وكذلك إذا رجعت إليهم.

وقال محمد بن المسبح: إذا كان زوجها باديا فالشرط ثابت، وإن كان حاضرا فالشرط منتقض.

يوجد عن أبي الحواري: أن شروط التزويج كلها مجهولة وهي ثابتة كانوا بداة أو حضرا، والله أعلم وأحكم.