الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

*مسألة:

وسألته عن صلاة المسايفة كيف هي؟

قال: معنى أن بعضا يقول: خمس تكبيرات، وبعضا يقول: ست تكبيرات.

قلت له: فمن أي وجه قالوا بخمس تكبيرات وست تكبيرات لصلاة المريض والمسايف؟

قال: معنى أنه من جهة أنه لما عدم المصلي إقامة حدود الصلاة، وثبت معناها تكبيرا كان يجزيه عن كل حد

تكبيرة، فالذي يقول: ان الصلاة فيها خمسة حدولا يجعل الصلاة خمس تكبيرات، والذى يقول: ان الصلاة فيها ستة حدود يجعل التكبير ست تكبيرات

قلت: فالحدود فى الصلاة مثل هذه الحدود؟

قال: معى أن تكبيرة الاحرام حد، والركوع حد، حد، والسجود حد، فهذه خمسة حدود على قول من يقول بالخمسة.

وعلى قول من يقول بالستة يجعل السجود كل سجدة حدا.

قلت له: فالذى يصلى بالتكبير عليه تسليم؟

قال: معى أنه قيل لا تسليم عليه.

وقال من قال: عليه التسليم.