الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢*مسألة:
وسألته عن صلاة المسايفة كيف هي؟
قال: معنى أن بعضا يقول: خمس تكبيرات، وبعضا يقول: ست تكبيرات.
قلت له: فمن أي وجه قالوا بخمس تكبيرات وست تكبيرات لصلاة المريض والمسايف؟
قال: معنى أنه من جهة أنه لما عدم المصلي إقامة حدود الصلاة، وثبت معناها تكبيرا كان يجزيه عن كل حد
تكبيرة، فالذي يقول: ان الصلاة فيها خمسة حدولا يجعل الصلاة خمس تكبيرات، والذى يقول: ان الصلاة فيها ستة حدود يجعل التكبير ست تكبيرات
قلت: فالحدود فى الصلاة مثل هذه الحدود؟
قال: معى أن تكبيرة الاحرام حد، والركوع حد، حد، والسجود حد، فهذه خمسة حدود على قول من يقول بالخمسة.
وعلى قول من يقول بالستة يجعل السجود كل سجدة حدا.
قلت له: فالذى يصلى بالتكبير عليه تسليم؟
قال: معى أنه قيل لا تسليم عليه.
وقال من قال: عليه التسليم.
٢٣٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.