الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣* مسالة:
والمريض يصلى كما أمكنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاذا لم يقدر أن يصلى قائما أو كان ذلك مما يشتد به علته صلى قاعدا
فان كان يصل الى المصلى يصلى عليه فقد قيل: انه يسجد اذا صلى قاعدا، والا فانه يومئ ويكون ايماؤه للسجود أخفض من ايمائه
للركوع.
وان لم يمكنه الصلاة قاعدا صلى وهو نائم، ويومي، واذا صار الى حد
الضعف أو علة يشتد عليه الوضوء منها، فإنه يجمع الصلاتين ويصلي نائما.
وإن صار إلى حد لا يقدر على الصلاة ولا يحفظها ولا يقدر على تمام يخاف أن ينقطع ببعض ما يقطعها فإنه يكبر لكل صلاة خمس تكبيرات وله أن يجمع بالتكبير ويستقبل القبلة إذا صلى إذا أمكنه ذلك، فإن كان لا يمكنه الصلاة إلا بواحد يتبعه تلكم بذلك واتبعه، ويكبر للوتر خمس تكبيرات، وإن لم يحفظ التكبير فليس له أن يكبر له.
قال أبو الحسن ابن أحمد: وذلكم إذا لم يعقل التكبير، وقيل: المريض يجر الصلاة الآخرة إلى الأولى في الجمع، وإن انتظر بالأولى حتى يجرها إلى الآخرة، فإن وجد خفا وقد صلى الأولى فلا بأس.
ومن صلى نائما أو قاعدا ثم وجد قوة على الثيام؟