الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤فإنه يستأنف الصلاة، وكذلك إن صلى أحد الصلاتين وهو نائم أو بالتكبير، ثم وجد خفا فقد تمت الصلاة التي صلاها على ما صلى، ويصلي الثانية على ما أمكن له ويؤخرها إلى وقتها إن كان في حد الأولى.
ويستحب لمن لا يقدر أن يتكلم بالتكبير أن يكبر له مكبر من امرأة أو رجل، وهو يتبع بلسانه إن قدر أو يتبع بقلبه، فإن لم يفهم أيضا فلا يكبر له، والجمع ايضا جائز للمستحاضة والرجل الذي يسيل منه الدم، من جرح أو رعاف أو غيره، فلا ينقطع عنه فيجوز له الجمع في اليوم المطير جائز، غير أن صلاة المقيم أربع، وقد جاء الأثر بذلك، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع من جمع الصلاتين في المسجد عند المطر، فمن ثم ارتفع الغيث أو أفاق المريض فقد تمت صلاته.
وعن هاشم: في المريض يكون في المحمل فيثقل عليه أن ينزل؟
فإن حمل على نفسه النزول قدر في مشقته يومئ في المحمل، فإن دين الله يسير.
قلت له: فإنه على فراش يشق عليه أن يستقبل القبلة؟
قال: فإن لم يقدر فحيث كان وجهه فثم وجه الله.
قيل له: مبطون لا يستمسك؟
قال: يتيم ويكبر خمسا.