الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦*مسألة:
وعن المريض متى يصلي قاعدا؟
قال: إذا صلى قائما يستعجل في صلاته، ولم يأتي فيها على ما ينبغي، فهو يصلي قاعدا متمهلا أحب إلي.
وعن محمد بن محبوب رحمه الله: أن المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ بنفسه كان له أن يتيمم.
وقال عزان بن الصقر رحمه الله: أنه ليس له أن يتيمم حتى لا يوجد من يوضئه بالماء.
وقال هاشم: لا يزال المريض يومئ ما عقل صلاته ولو بعينه، فإذا لم يقطعها كبر.
قال غيره: وقد عرفت أن المريض إذا لم يعقل الإيماء ولم يمكنه التكبير من اعتقال لسانه أو غير لسانه أو غير ذلك، فإنه يقدر الصلاة في نفسه إن أمكنه ذلك، والله أعلم فينظر في ذلك.
*مسألة:
والذي عرفنا أن المصلي بالتكبير ليس عليه توجيه، وأما تكبيرة الإحرام فقد عرفنا في ذلك اختلافا:
فقال من قال: تكبير الصلاة خمسا، وتكبيرة الإحرام فذلك ست تكبيرات.
٢٣٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.