الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧وقال من قال: ليس عليه إحرام، وإنما يكبر خمسا هكذا عرفنا، وكل ذلك من قول فقهاء المسلمين على حسب ما وجدنا، ووجدنا أكثر القول.
وكذلك حفظنا أنه يكبر خمسا وبه نعمل إن شاء الله.
قلت: هل يجوز أن يكبر للمريض ويلقنه التكبير جنب أو حائض؟
قال: هكذا عندي.
قيل له: والمريض إذا كان يقدر على الصلاة بالقراءة والتكبير بالإيماء، إلا أنه يشق عليه، هل يجوز له التكبير؟
قال: معنى أن بعضا يقول يجزيه التكبير إذا شق عليه، لأن دين الله يسير.
وقيل: لا يجوز إلا أن لا يقدر ويخرج عندي المشقة التي لا يخرج فيها بالعذر، فمعنى فيها أن يؤلمه ذلك ألما لا يحتمله ويشغله، ولو احتمله عن معنى ما هو فيه، أو يخاف منه المضرة وأن لو احتمل ذلك.
وقلت: فهذا في جميع أحوال المريض الذي يثقل في ذلك من حال الوضوء بالماء إلى التيمم أو حال الصلاة وقتها إلى الجميع أو غير ذلك من جميع أحواله؟
قال: معنى أنه كذلك.
قلت له: فالمريض إذا كان لا يقدر على الصلاة قاعدا ولا مستندا.