الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

بنفسه إلا أن يستند هل عليه أن يستند إذا لم يقدر بنفسه كان له أن يصلي نائما؟

قال: معنى أنه يختلف في ذلك:

وبعض لا يرى عليه في ذلك إلا قوته والعمل بنفسه.

وبعض يرى عليه الاستعانة ممن أعانه على شيء من اللوازم من المخصوص بها من قبل هذا.

قلت له: فإذا لم يقدر أن يصلي قاعدا إلا أن يستند، هل عليه أن يستند ويصلي قاعدا إذا وجد المسند أو قدر أو قدر أن يستند بنفسه؟

قال: معنى أن عليه ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلاف.

قيل: فإذا لم يقدر على الماء إلا أن يطلب ذلك؟

قال: معنى أن عليه أن يطلب الماء وهو عليه فريضة، أعني الطلب، ولا أعلم فيها اختلافا، لأنه فريضة، وعليه كذلك أن يطلب التراب للتيمم مثل الماء.

*مسألة:

وأما صلاة الحرب عند مواقفة العدو، فركعتان لكل طائفة منهم ركعة واحدة، وإذا أقيمت الصلاة قام الإمام وقامت معه طائفة، ووجهت طائفة منهم ووجوههم نحو العدو، ووجهوا أو أحرموا جميعا.