الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨بنفسه إلا أن يستند هل عليه أن يستند إذا لم يقدر بنفسه كان له أن يصلي نائما؟
قال: معنى أنه يختلف في ذلك:
وبعض لا يرى عليه في ذلك إلا قوته والعمل بنفسه.
وبعض يرى عليه الاستعانة ممن أعانه على شيء من اللوازم من المخصوص بها من قبل هذا.
قلت له: فإذا لم يقدر أن يصلي قاعدا إلا أن يستند، هل عليه أن يستند ويصلي قاعدا إذا وجد المسند أو قدر أو قدر أن يستند بنفسه؟
قال: معنى أن عليه ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلاف.
قيل: فإذا لم يقدر على الماء إلا أن يطلب ذلك؟
قال: معنى أن عليه أن يطلب الماء وهو عليه فريضة، أعني الطلب، ولا أعلم فيها اختلافا، لأنه فريضة، وعليه كذلك أن يطلب التراب للتيمم مثل الماء.
*مسألة:
وأما صلاة الحرب عند مواقفة العدو، فركعتان لكل طائفة منهم ركعة واحدة، وإذا أقيمت الصلاة قام الإمام وقامت معه طائفة، ووجهت طائفة منهم ووجوههم نحو العدو، ووجهوا أو أحرموا جميعا.