الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

باب

في صلاة الوتر وصلاة القيام

وعن رجل صلى وتر العتمة ثلاث ركعات، فلما قرأ التحيات الأولى شك فلم يدر أنه كم صلى ركعة أو ركعتين، فسلم وقام، فوجه وأحرم، وصلى ركعة واحدة وسلم، هل يجزيه ذلك؟

قال: معنى أنه يجزيه ذلك، ويكون واحدة.

قلت له: فإن شك في التحيات المؤخرة فلم يعرف كم صلى ثلاثا أو ركعتين، فسلم ثم وجه وأحرم وصلى ركعة واحدة أيجزيه ذلك؟

قال: معنى أنه يكون إذا أوتر بركعة واحدة أجزاه إن شاء الله.

قلت له: فإن اعتقد النية أن يوتر بثلاث ركعات فعارضه الشك على ما وصفت لك، أله أن يهمل نيته الأولى ويعتقد النية، ويصلي ركعة واحدة؟

قال: معنى أنه إذا خرج على حال لا يكون إلا على وتره الذي قد دخل فيه بشك الالتباس، رجع على حال البدل، والابتداء للوتر على ما يسه في الواحدة والثلاث.

قلت: فهل يجزيه بعد فراغه من الفريضة أن يقوم للوتر بتكبيرة الإحرام من غير توجيه؟