الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦*مسألة:
وعن محمد بن محبوب رحمه الله: وعن القيام في شهر رمضان كيف العمل فيه، وكم عدد ذلك من ركعة عندهم؟
فما عندنا في ذلك حد محدود إلا أنهم يصلون ما فتح الله لهم مع أئمتهم في مساجدهم، فمن أكثر من الصلاة كان له فضل ذلك، ومن أقل منهم لم يكن عليه بأس ويصلون الوتر جماعة في شهر رمضان.
وقلتم: ما يستحب لمن استظهر القرآن أن يصلي مع جماعة من الناس أم وحده، وما أفضل له؟
فكل ذلك جائز إن شاء الله، والصلاة عندنا في الجماعة أفضل له من القيام وحده، وقد قيل: من استظهر القرآن فليصل به، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا لبيوتكم حظا من صلاتكم تبتغون به البركة».
وقيل أيضا: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الصلاة للرجل في بيته نور، فأي ذلك فعل جائز له، والصلاة في الجماعة أحب إلينا، وحيث كان أنشط له في الصلاة فليصل من جماعة أو بيته.
*مسألة:
ومن سبقه ببعض الركوع في قيام شهر رمضان، فدخل مع الإمام حتى بلغ الإمام أي ذلك أفضل للداخل مع الإمام أيصلي مع الإمام الوتر ثم يبدل ما سبقه الإمام به بعد ذلك، أم يعتزل جتى.