الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

أن يصلي وهو راكب عليها على نحو ما وصفت في المسألة الأولى، وإنما تكون صلاته بالإيماء.

ولو لم يصل المسافر القيام في شهر رمضان لم يرد عليه بأسا إن شاء الله، وقد رخص له في ترك الفريضة من الصيام، فالقيام أحرى أن يكون يجوز له تركه، لأنه غير فريضة، وإنما سن القيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما جاء عنه فهو متبع مأخوذ به.

وقد يستحب له إذا ترك القيام والصيام في شهر رمضان، ثم رجع إلى الحضر أن يبدل ما فاته من القيام في شهر رمضان يصلي في الليل ما فتح الله له، وليس ذلك بواجب.

*مسألة:

ومن صلى وحده القيام إلينا أن يجهر بصلاته، وإن لم يجهر فلا بأس، ولا يصلح للإمام في القيام أن يصلي قائما والناس جلوس.

*مسألة:

ولا بأس أن يصلي الناس القيام مع الإمام إذا سمعوا صوته، ولو كان بينهم وبينه دار حائط ما لم يكن بينه وبينهم طريق.

*مسألة:

وسألت أبا سعيد رحمه الله: كم يؤمر أن يقرأ في كل ركعة من صلاة القيام في شهر رمضان؟