الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

قال: فلا أعلم ذلك من أفعال المسلمين، ولا أحب مخافتهم إلا أن يعوقهم سبب خوف عن أمر الصلاة بعد الصلاة، فقدموا ذلك للفضل لئلا يفوقهم في موضعه، فأرجوا أن يسعهم ذلك.

قلت له: فإن كان ذلك بغير أمر عاقهم إلا أنه كان أنشط لهم؟

قال: أن لم يكونوا يقدرون على ذلك لم أحب لهم ترك ذلك، وإن كان لا يمنعهم من ذلك مانع فلا أحب أن يقوم ذلك مقام القيام إلا من عذر، والله أعلم.