الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢باب
في صلاة الجماعة ومعانيها
وسئل أبو سعيد رحمه الله: إذا مات الإمام وحضرت صلاة الجمعة ولم يجدوا سبيلا إلى إقامة ثان كيف يصلون الجمعة تماما أو قصرا؟
قال: معنى يختلف فيه:
قال من قال: يصلون أربع ركعات إذا كانوا في غير مصر ممصر، وإذا كانوا في مصر ممصر صلوا على حال قصرا.
وقال من قال: يصلون قصرا في موضع الإمام إذا كانت يدهم العليا.
*مسألة:
قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا أنه لا جمعة إلا في مصر جامع أو نحو ذلك، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا جمعة إلا في مصر جامع إمام» وأحسب أن في بعض الحديث أنه لا جمعة حتى يجتمع لها ثلاثة: مصر جامع، وإمام، ومنبر.
ومعنى الرواية: يصح أن المصر بعينه، والإمام بعينه، والمنبر هو الخطبة، ولا تتم الجمعة إلا بهذه الثلاث.
٢٥٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.