الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

باب

في صلاة الجماعة ومعانيها

وسئل أبو سعيد رحمه الله: إذا مات الإمام وحضرت صلاة الجمعة ولم يجدوا سبيلا إلى إقامة ثان كيف يصلون الجمعة تماما أو قصرا؟

قال: معنى يختلف فيه:

قال من قال: يصلون أربع ركعات إذا كانوا في غير مصر ممصر، وإذا كانوا في مصر ممصر صلوا على حال قصرا.

وقال من قال: يصلون قصرا في موضع الإمام إذا كانت يدهم العليا.

*مسألة:

قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا أنه لا جمعة إلا في مصر جامع أو نحو ذلك، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا جمعة إلا في مصر جامع إمام» وأحسب أن في بعض الحديث أنه لا جمعة حتى يجتمع لها ثلاثة: مصر جامع، وإمام، ومنبر.

ومعنى الرواية: يصح أن المصر بعينه، والإمام بعينه، والمنبر هو الخطبة، ولا تتم الجمعة إلا بهذه الثلاث.