الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤العدل في المصر الممصر، وما سوى ذلك مختلف فيه في معاني قولهم، والله أعلم.
*مسألة:
وسألته عن الجمعة واجبة ببهلى وفي غيرها من القرى؟
فأما الجمعة الواجبة المفروضة فإنما هي بعمان مع الإمام بصحار، وأما سائر القرى فهي أبربع ركعات، وهي سنة للمسلمين، ولا أحب التقصير فيها إلا من عذر.
قال غيره: نعم كذلك، وقد قيل: لا تعطل المساجد، ولكن تصلي الأئمة في مساجدهم، وإمام المسجد مع من اجتمع إليه.
*مسألة:
ومن جامع أبي محمد رحمه الله: لا تجوز الجمعة إلا في مصر أو موضع إقامة الإمام.
فأما المصر لأجل عمر مصر الأمصار للجمعة، فصار على ذلك الاتفاق، ولم يخالف عليه أحد في فعله.
واختلفوا في غير هذه الأمصار، فالاتفاق حجة والاختلاف لا حجة فيه.
وأما الإقامة فالحجة به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو عنه أنه صلى الجمعة في شيء من أسفاره، وكان مروره على قرى كثيرة.
٢٥٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.