الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

الصفوف في الطريق، أو يكون فيها من يصلي، فعندي أنه يخرج في معاني قولهم أنه يصلي خلف الطريق إذا اتصلت الصفوف بالطريق.

وأما على ظهر بيت فعندي أنهم يختلفون في معاني في ذلك، ففي قول قولهم: أن الإمام لا يعلى ولا يعلو، ،أحسب في معنى علوه وعلوهم معنى السترة وثلاثة أشبار فصاعدا.

وقال من قال: لا يعلو ولا يعلى بحسب هذا المعنى.

وقال من قال: يعلى ولا يعلو، وأحسب في بعض قولهم إذا علا من خلفه وحده لم يجز، وإن كان معه غيره ممن يصلي بصلاته جازت صلاتهم كلهم إذا كان الذين من خلفهم ينظرون الإمام أو ينظرون من خلفه.

*مسألة:

وقيل: إن الجمعة تكون من دمشق إلى الشام، ومن اليمن إلى صنعاء، ومن عمان والبحرين، ففي صحار.

وقيل: إن كان في البحرين إمام عدل كانت الجمعة أيضا فيها.

وقيل له: أين تكون الجمعة بهجر أو بالحلية أو بالحسا.

قال: حيث كان الإمام.