الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨*مسألة:
والجمعة تلزم البالغين من الأحرار الذكران الحاضرين، غير مسافرين، من كان دون الفرسخين إلى الجمعة، ومن كان فوق الفرسخين فلا جمعة عليه.
قلت له: فمن عجز منهم؟
قال: من عجز فهو معذور إذا عجز من عجز، وأما إن عجز في التعاجز فلا عذر له في التعاجز.
قال: فما التعاجز وما العجز؟
قال: التعاجز إذا كان قادرا على ذلك فتركه تشاغلا بغيره، والعجز أن يكون معارضا لها عاهة أو سبب شغله عن ذلك أو يعوقه.
قلت: فإن لم يكن عنده ثوب عليه أن يستعير ثوبا ويمضي إلى الصلاة أم لا؟
قال: معنى أن عليه ذلك إذا قدر على ذلك.
*مسألة:
ومن جامع أبي محمد: وليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة، فمن حضرها منهم وصلاها أجزته عن فرضه بإجماع الأمة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة المرأة في مخدعها أفضل.
٢٥٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.