الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

*مسألة:

والجمعة تلزم البالغين من الأحرار الذكران الحاضرين، غير مسافرين، من كان دون الفرسخين إلى الجمعة، ومن كان فوق الفرسخين فلا جمعة عليه.

قلت له: فمن عجز منهم؟

قال: من عجز فهو معذور إذا عجز من عجز، وأما إن عجز في التعاجز فلا عذر له في التعاجز.

قال: فما التعاجز وما العجز؟

قال: التعاجز إذا كان قادرا على ذلك فتركه تشاغلا بغيره، والعجز أن يكون معارضا لها عاهة أو سبب شغله عن ذلك أو يعوقه.

قلت: فإن لم يكن عنده ثوب عليه أن يستعير ثوبا ويمضي إلى الصلاة أم لا؟

قال: معنى أن عليه ذلك إذا قدر على ذلك.

*مسألة:

ومن جامع أبي محمد: وليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة، فمن حضرها منهم وصلاها أجزته عن فرضه بإجماع الأمة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة المرأة في مخدعها أفضل.