الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

وقال الأكثر من أصحابنا: أنها لا تنعقد باثنين حتى يكونوا أكثر من ذلك، وأق ما قالوا ثلاثة ومأمونان، وقيل: تنعقد بأربعة، وقيل: تجب إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة، وكانوا أربعين رجلا في مصر أو قرية، وإن كانوا أقل فلا تنعقد جمعة.

وقيل: إن العبد يجب عليه الجمعة إذا أذن له مولاه، وقيل: إذا أعطاه سيده ضريبته ولم تشغله الجمعة عن ضريبته، فالجمعة تجب عليه، والله أعلم.

*مسألة:

ومن جامع عبن جعفر: وصلاة الجمعة ركعتان يجهر الإمام فيهما بقراءة فاتحة الكتاب، وما قرأ من القرآن ومن غيره.

ومن السنة في الجمعة: الخطبة متصلة بالآذان والإقامة، متصلة بالخطبة، والصلاة متصلة بالإقامة، ولا فرق بينهما، وقيل: إذا لم تكن خطبة صلى أربعا، ولا بد من الخطبة يوم الجمعة حيث تلزم الجمعة.

وأقل ذلك أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وما كان دون هذا فليس بخطبة.

وقيل: إن ذهب الناس عن الإمام قبل أن يحرم وبقي وحده صلى أربع ركعات، وإن ذهبوا عنه بعد أن أحرم ودخل في الصلاة صلى ركعتين صلاة الجمعة، وكذلك إن صلى معه واحد إلى ما أكثر.