الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣يدخل من باب آخر ليكون حكمه حكم الداخلين في ذلك الوقت، وقد فاته أجر السابقين إليها.
وقال بعضهم: إذا تكلم بذكر الله، وما يقرب إليه من الدعاء والتسبيح لم تفسد جمعته، ولم يكن لاغيا، وحجة الأول عندنا أقوى، والله أعلم.
ووجدت: حفظ أبو مروان عن أبي على أنه كان يجيز أن ينقض صلاة من تكلم والإمام يخطب يوم الجمعة.
وقيل: من تكلم بشيء من أمر الصلاة عند الإقامة فقال لإنسان يتقدم أو يتأخر، أو أمر بتقديم الصف ونحو ذلك؟ فلا بأس ويكره أن يتكلم بذلك قبل وقت الصلاة.
وقال من قال: إن اللغو من الكلام هو الذي ينقض الصلاة إذا لم يخرج المتكلم من المسجد، ثم يرجع فيدخل، وهذا الرأي أوسع ولا أرى على من أخذ به بأسا.
٢٦٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.