الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

يدخل من باب آخر ليكون حكمه حكم الداخلين في ذلك الوقت، وقد فاته أجر السابقين إليها.

وقال بعضهم: إذا تكلم بذكر الله، وما يقرب إليه من الدعاء والتسبيح لم تفسد جمعته، ولم يكن لاغيا، وحجة الأول عندنا أقوى، والله أعلم.

ووجدت: حفظ أبو مروان عن أبي على أنه كان يجيز أن ينقض صلاة من تكلم والإمام يخطب يوم الجمعة.

وقيل: من تكلم بشيء من أمر الصلاة عند الإقامة فقال لإنسان يتقدم أو يتأخر، أو أمر بتقديم الصف ونحو ذلك؟ فلا بأس ويكره أن يتكلم بذلك قبل وقت الصلاة.

وقال من قال: إن اللغو من الكلام هو الذي ينقض الصلاة إذا لم يخرج المتكلم من المسجد، ثم يرجع فيدخل، وهذا الرأي أوسع ولا أرى على من أخذ به بأسا.