الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

ومن ترك صلاة العيدين ديانة منه، فلاحظ له في ولاية المسلمين، وأقل ما يصنع به يكف عن ولايته، وإن تركها لمعنى مبكر تستحي أو رجل يحفظ منزله، أو يبعد عليه موضع الجبان، أو يستحي لتقصير لباسه لا يدين بتركها، الذي نستحسنه أن لا يترك صلاة العيدين ما قدر فإن لم يفعل فقد روي عن محمد بن محبوب أنه لم يقدر على ترك ولا يته.

*مسألة:

ومن حج فلا يصلي صلاة العيد، وأما من لم يحج من أهل مكة فإنهم يصلون صلاة العيد يوم الأضحى في المسجد.

*مسألة:

وقيل: لا بأس بالصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها.

وقال من قال: يصلي قبلها ولا يصلي بعدها.

وفي جامع أبي الحسن: روى قوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها.