الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

وقال من قال: يصلي بعدها.

وقال من قال: يصلي بعد صلاة الفطر ولا يصلي بعد صلاة النحر، حتى يقضي نسكه.

وقال من قال: لم أرهم كرهوا إلا إلى الزوال، فإذا زالت الشمس فليصل ما شاء.

*مسألة:

أبو الحسن قلت: فصلاة العيدين تصلى في كل بلدة من عمان كبرت أو صغرت، أم هي كالجمعة؟

قال: الذي عليه عمل الناس والمأمور به من الفقهاء أنها تصلى في كل بلد إلا بمنى يوم النحر.

قلت: فإن صلوا في بلد في موضعين أيجوز لهم ذلك أم لا؟

قال: نعم ذلك لهم جائز والجائز غير المأمور به.

*مسألة:

من معنى قول أبي سعيد: في صلاة العيد، وصلاة الجمعة، إذا اجتمعتا كانت صلاة العيد على حالها على من تجب الحضور إليها لمعنى ثبوت السنة وصلاة الجمعة ثابتة على من تجب عليه الفريضة، ولا ينحط معنى واحد منهما الآخر إلا أن يكون يجب ثم عذر عن حضور إحداهما أو عنهما جميعا، فالمعذور من عذره الله.