الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧وإذا لم يتفق حضور العيد إلا بترك الجمعة كانت الجمعة عندي أولى لأنها فريضة، وصلاة العيد سنة، ويستحب التكبير ليلة الفطر، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ ويغدون إلى المصلى جاهرين بالتكبير للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقطع التكبير حتى يبلغ المصلى.
ومن كتاب الضياء: ومن كبقر في مضيه إلى المصلى فحسن وما تركه لا بأس عليه.
*مسألة:
والمستحب أن تكون صلاة العيدين في الجبان عند المكنة، والأمان من العواتق، وأذى الأمطار والرياح، وأيها أفضل أن تكون في المساجد، وبذلك أمر الفقهاء لثبوت السنة.
فإن كان ثم عائق أو عذر توجه من الوجوه، فبعد الجبان يستحب أن يكون في المسجد الجامع من المساجد المعمورة، فإن صلوا في بيت أو غيره حيث تجوز الصلاة كان جائزا والبيت أحب إلينا من البراز في القرية في غير بيت ولا مسجد ولا مصلى.
*مسألة:
ويستحب أن يصلي صلاة العيد في الربع الأول من النهار بعد الشمس، وتعجيلها أفضل ما لم يوجب الرأي الانتظار وآخر انقضاء.