الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

وقت صلاة العيد إلى الزوال في شتاء أو صيف: فإذا زالت الشمس فقد انقضى وقتها.

وقد قيل: إذا صح الهلال بعد زوال الشمس أخروا الصلاة إلى الغد.

وقال من قال: يبرزون ما لم تغب الشمس، وقيل يبرزون ما لم يكن صلوا العصر.

*مسألة:

ويستحب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في عيد الفطر، ويستحب الأكل بعد الرجوع من الصلاة في عيد النحر، وكذلك يستحب تأخير الصلاة والإنتظار بها في صلاة عيد الفطر، لأن الناس مشتغلون بإخراج الفطرة ويستحب تعجيلها في عيد النحر.

*مسألة:

إتفق الناس على أن صلاة العيدين ركعتان، واختلفوا في التكبير فيهما:

فقال بعضهم: يكبر بثلاث عشرة تكبيرة، فإذا أحرك يكبر خمسا، ثم قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم ركع وسجد، ثم قرأ الفاتحة