الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩وما تيسر من القرآن، ثم كبر خمسا ثم ركع، فإذا قال: ربنا لك الحمد كبر ثلاثا، ثم ثم خرسا حدا بتكبيرة.
وقال بعضهم: إن كبر قبل القراءة سبعا ثم في الركعة الثانية بعد القراءة كبر ستا أجزاه ذلك.
وقال محمد بن المسبح: إن شاء كبر بعد الإحرام ستا ثم كبر بعد القراءة في الركعة الثانية سبع.
وقال غيره: إن كبر بعد الإحرام ثمانيا، ثم كبر بعد القراءة في الركعة الثانية خمسا جاز ذلك.
والوجهة الثاني إحدى عشرة تكبيرة كبر بعد الإحرام في التكبيرة الأولى ستا فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا، ولا أعلم قيل في هذا الوجه غير هذا.
والوجه الثالث تسعا فإذا أراد أن يكبر تسعا فإذا كبر تكبيرة الإحرام كبر أربعا، ثم بعد القراءة من الركعة الثانية كبر خمسا، وإن شاء كبر بعد الإحرام ستا، وكبر بعد القراءة والركعة الثانية ثلاثا.
ولعل هذا القول عليه الاجتماع أكثر في هذا الوجه، وإن أراد أن يكبر سبعا كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا، وكبر بعد القراءة من الركعة الثانية ثلاثا.
وقيل عن أبي مالك في تكبيرة صلاة العيدين بوجه خامس، وهو