الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

سبع عشرة تكبيرة، سبع بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وسبع بعد القراءة في الركعة الثانية، وثلاث بعد قول ربنا لك الحمد في الركعة الثانية، فذلك سبع عشرة تكبيرة، وكل قول المسلمين صواب، والله أعلم.

*مسألة:

وقيل: إذا اجتمع يوم العيد اثنان أو ثلاثة مع الإمام صلوا جماعة.

وقال من قال: حتى يكونوا خمسة.

وقال آخرون: حتى يكونوا سبعة.

وقال آخرون: حتى يكونوا عشرة، وإذا صلوا جماعة فلا بد أن يتكلم بهم رجل منهم بما فتح الله من الكلام، وإن لم يحضر الإمام إلا نساء أو عبيد فأحب أن يصلي بهم صلاة العيد ويخطب.

*مسألة:

وقيل: فيمن زاد تكبيرة أو نقص تكبيرة في موضع من التكبيرة أن صلاته تفسد بالزيادة على التعمد والجهل و النسيان.

وقيل: لا تفسد بالزيادة وتفسد بالنقصان في الجهل و التعمد والنسيان.